هذه الماده هى الســـبب الرئيسى فى الفســــــــــــــــــاد بالبريد
صفحة 1 من اصل 1
هذه الماده هى الســـبب الرئيسى فى الفســــــــــــــــــاد بالبريد
هذه الماده هى الســـبب الرئيسى فى الفســــــــــــــــــاد بالبريد
ويجـــــب الطـــــــــــعن علــــــــــيها
المادة 41 من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 وتعديلاته
وهى لم تراعى القوانين المنظمة لترقية العاملين بالدولة سواء القانون 47 لسنة 1978 أو القانون 5 لسنة 1991، بإعطاء سلطة لرئيس مجلس الإدارة في اختيار من يشاء لشغل الوظائف القيادية بالهيئة دون النظر للمدد البينة أو اشتراطات شغل هذه الوظائف أو الإعلان عنها
ونص هذه الماده الكارثه
" إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي من وظيفته وأن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية، فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الأعلي، وفي هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلي من بدلات وغيرها،فإذا أحسن القيام بأعبائها أخذ ذلك في الاعتبار عند الترقية في نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل أعمال الأقدمية في نسبة الاختيار".
وهذه الماده تخالف قانون العاملين بالدوله
مادة 36- مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ ليها.
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومن المعلوم فى القانون انه (لا يجوز للائحة أن تخالف نصا قانونيا كما لايجوز للائحة داخلية أن تتجاوز الدور المحدد لها لتضحى لائحة تنفيذية تتناول بالتنظيم والتفصيل امورا تناولها القانون)
لا يجوز لجهة الإدارة فى مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أن تضع ضابطا أو مانعا يخالف القانون 0
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص 794 )
لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أتاحت له هذه الدورات وتخلف عنها بمحض إرادته واختياره 0
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص794 )
لا يجوز ترقية العامل إلى فئة وظيفية لم يستوفى شرائط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة باللوائح 0
( نقض مدنى طعن رقم 600 لسنة 39 ق جلسة 28 / 6 / 1975 )
" اذا رقى شخص بغير حق على فهم انه يتوافر فى حقه شرط ما بينما هو فاقده فإن قرار الترقية او التعيين بالنسبة اليه يكون فى الواقع من الامر قد افتقد ركن النية على نحو يهوى به الى درك الانعدم – لا يكتسب اية حصانة مهما طال عليه الامر و يجوز سحبه او الغاؤه فى اى وقت دون التقيد بميعاد "
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 585 لسنة 35 ق جلسة 22/6/1996 )
" الاصل فى الترقية بالاختيار انها من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الادارة – مناط ذلك : ان يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة و ان تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها و ان تكون قد التزمت فى اختيارها بالقواعد و الضوابط التى اوردها المشرع و منها التقيد بالاقدمية عند المزاحمة بين المتساوين فى الكفاية "
( طعن اداريا عليا رقم 1604 لسنة 35 ق جلسة 18/1/1997 )
" بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل – عند تطلب مؤهل عال – يجوز شغل الوظيفة من بين حملة اى مؤهل من الؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون افضلية لمؤهل على اخر – تضييق سلطة جهة الادارة عند تطلب مؤهل عال متخصص – لا يجوز لها احلال مؤهل عال اخر لا يوزايه من حيث التخصص – عند تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الادارة بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة "
( طعن اداريا عليا رقم 1224 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1995 )
" تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالاختيار على اساس من الكفاية مع التقيد بالاقدمية عند التساوى فى الكفاية – اجاز المشرع لجهة الادارة وضع ضوابط اضافية – يشترط فى هذه الضوابط :
- ان تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها .
- الا تكون مخالفة لاخكام الترقية بالقانون – اشتراط حصول العامل على مؤهل عال لتةلى وظيفة قيادية بالادارة المحلية لا يتعارض مع احكام القانون مادام هذا الشرط قد املته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة "
( طعن اداريا عليا رقم 3617 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1988 )
ويجـــــب الطـــــــــــعن علــــــــــيها
المادة 41 من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 وتعديلاته
وهى لم تراعى القوانين المنظمة لترقية العاملين بالدولة سواء القانون 47 لسنة 1978 أو القانون 5 لسنة 1991، بإعطاء سلطة لرئيس مجلس الإدارة في اختيار من يشاء لشغل الوظائف القيادية بالهيئة دون النظر للمدد البينة أو اشتراطات شغل هذه الوظائف أو الإعلان عنها
ونص هذه الماده الكارثه
" إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلي من وظيفته وأن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية، فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الأعلي، وفي هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلي من بدلات وغيرها،فإذا أحسن القيام بأعبائها أخذ ذلك في الاعتبار عند الترقية في نسبة الاختيار بحيث تكون له الأولوية قبل أعمال الأقدمية في نسبة الاختيار".
وهذه الماده تخالف قانون العاملين بالدوله
مادة 36- مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إ ليها.
ويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومن المعلوم فى القانون انه (لا يجوز للائحة أن تخالف نصا قانونيا كما لايجوز للائحة داخلية أن تتجاوز الدور المحدد لها لتضحى لائحة تنفيذية تتناول بالتنظيم والتفصيل امورا تناولها القانون)
لا يجوز لجهة الإدارة فى مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار أن تضع ضابطا أو مانعا يخالف القانون 0
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص 794 )
لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أتاحت له هذه الدورات وتخلف عنها بمحض إرادته واختياره 0
( طعن 3412 لسنة31ق إدارية عليا جلسة 26/3/1988 ص794 )
لا يجوز ترقية العامل إلى فئة وظيفية لم يستوفى شرائط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة باللوائح 0
( نقض مدنى طعن رقم 600 لسنة 39 ق جلسة 28 / 6 / 1975 )
" اذا رقى شخص بغير حق على فهم انه يتوافر فى حقه شرط ما بينما هو فاقده فإن قرار الترقية او التعيين بالنسبة اليه يكون فى الواقع من الامر قد افتقد ركن النية على نحو يهوى به الى درك الانعدم – لا يكتسب اية حصانة مهما طال عليه الامر و يجوز سحبه او الغاؤه فى اى وقت دون التقيد بميعاد "
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 585 لسنة 35 ق جلسة 22/6/1996 )
" الاصل فى الترقية بالاختيار انها من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الادارة – مناط ذلك : ان يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة و ان تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها و ان تكون قد التزمت فى اختيارها بالقواعد و الضوابط التى اوردها المشرع و منها التقيد بالاقدمية عند المزاحمة بين المتساوين فى الكفاية "
( طعن اداريا عليا رقم 1604 لسنة 35 ق جلسة 18/1/1997 )
" بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل – عند تطلب مؤهل عال – يجوز شغل الوظيفة من بين حملة اى مؤهل من الؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون افضلية لمؤهل على اخر – تضييق سلطة جهة الادارة عند تطلب مؤهل عال متخصص – لا يجوز لها احلال مؤهل عال اخر لا يوزايه من حيث التخصص – عند تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الادارة بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة "
( طعن اداريا عليا رقم 1224 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1995 )
" تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالاختيار على اساس من الكفاية مع التقيد بالاقدمية عند التساوى فى الكفاية – اجاز المشرع لجهة الادارة وضع ضوابط اضافية – يشترط فى هذه الضوابط :
- ان تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها .
- الا تكون مخالفة لاخكام الترقية بالقانون – اشتراط حصول العامل على مؤهل عال لتةلى وظيفة قيادية بالادارة المحلية لا يتعارض مع احكام القانون مادام هذا الشرط قد املته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة "
( طعن اداريا عليا رقم 3617 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1988 )
احمدسالم- عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
مواضيع مماثلة
» تحويل 55 الف موظف للنايبة بالبريد للتحقيق معهم و توقيق موظفة بالبريد عن العمل
» شهر مكافاه للعاملين بالبريد
» مفيش ...... الكلمة المعتمدة فى مكتب بريد المنيا الرئيسى
» تجدد المظاهرات مره اخرى امام المبنى الرئيسى بالعتبه
» مكتب البريد الرئيسى ببنى سويف يغلق قبل مواعيد العمل
» شهر مكافاه للعاملين بالبريد
» مفيش ...... الكلمة المعتمدة فى مكتب بريد المنيا الرئيسى
» تجدد المظاهرات مره اخرى امام المبنى الرئيسى بالعتبه
» مكتب البريد الرئيسى ببنى سويف يغلق قبل مواعيد العمل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى