الرد القانونى على القرار رقم 1828بتاريخ 25/9/2011 والصادر من رئيس هيئه البريد
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الرد القانونى على القرار رقم 1828بتاريخ 25/9/2011 والصادر من رئيس هيئه البريد
بصراحة
رداً على القرار رقم 1828بتاريخ 25/9/2011
بشأن القرارات الأدارية الصادرة الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 فيما تضمنه من تكليف لبعض العاملين بمهام وظائف إشرافية أو قيادية والأجراءات التى تتخذ حيالها
تعقيب عام
لاشك أن القرار فى حد ذاته بداية خطوة نحو تحديد معالم مسار فعال وبداية لأمل نتمناه ولكن:-
لماذا أختص سيادته القرارات بال3 شهور الأخيرة من عام 2010 وهل البداية الصحيحة تكون من الأحدث أم من الأقدم ذلك ما يعنى أن الفساد حدد فى هذه الفترة فقط
وخاصة أن الكم الأكثر من القرارات الفاسدة بدأ منذ 2006 وبالتالى فإن قراركم لن يصيب الأصلاح إلا بنسبة 1% حيث لايطبق ذلك إلا على موظف واحد بكل منطقة
ولنوع واحد من الوظائف تقريباً وبالتالى سيظل الفساد شامخاً مستمراً والأصلاح يعانى آلام المخاض
- هذا عن القرارات وماذا بشأن التكليفات الورقية ولم يصدر بها قرارات فعلية ويشغلونها بدون قرار والتى صدرت تحت وطئة الأهواء والمجاملات والمقابل المادى وتمثل قمة الأنحراف بالسلطة والغريب كيف صدرت لهم إقرارات إستلام عمل دون صدور قرارات لهم حتى ولو مخالفة للقوانين فالمتعارف عليه أن القرار يسبق إقرار إستلام العمل والعكس غير صحيح – أم ستتخذ ذريعة لتركيزهم على هذه الوظائف رغم عدم إنطباق شروطها عليهم وصدرت بعيداً عن عين السلطة المختصة مثال ذلك ببريد المنيا مدير إدارة التوزيع ومدير إدارة خدمة المواطنين وبعض رؤساء الأقسام
-
- وتلك القرارات التى صدرت بعيداً عن عين المهندس / هانى محمود لمشرفى مجموعات ومشرفى مراكز المعلومات وهى وظائف مكررة لوجود وظائف تقوم بنفس المهام ووجود جهات رقابية عديدة تقوم بذات المسئوليات وغير واردة بالهيكل الوظيفى وتهدر المال العام فيما يتقاضونه من مستحقات وإضاعة للجهد والوقت
- وماذا عن القرارات الفاسدة التى وردت بالقضية 79 لسنة 2008 والمستمرة بالنيابة الأدارية بالمنيا وهيئة تفتيش النيابات بالقاهرة حتى نهاية 2010 وضاعت بين الحنايا ومجهول أمرها رغم صدور حكم بشأنها أم أن بعض المسئولين لهم باع طويل فى عدم تنفيذ الأحكام ومن العجيب انه تم إلغاء بعض القرارات والبعض مستمر زوراً للعرض غير الأمين على النيابة وإبعاد الشهود المسترشد بهم من قبل الطاعن وكان إجراء الهيئة تجاه صادرها متناقضاً حيث تم إقصاء سيادته من وظيفة مدير عام إلى موظف إدارى بسوهاج ورغم إحالته إلى المحكمة التأديبية وبعد أن وقعت الهيئة عليه يومان جزاء بعدها بأيام واصلت الهيئة تلاعبها وناقضت نفسها بترقيته إلى نائب رئيس قطاع وعجبى
- وماذا بشأن قرارمدير عام مركز حركة وتوزيع إستلم مهام منصبه دون إخلاء طرف وتقلد العديد من المناصب فى أقل من عام بالعديد من القرارت رغم أن هناك من هم أقدم منه وأكثر خبرة وممنوع من العمل الأشرافى أو القيادى من جهات أمنية وتم نزع قرار منعه من ملفه للتلاعب فقد سبق أن صدر له قرار مساعد مدير عام لخدمة العملاء وتم إلغاءه بعد أقل من شهر للسبب عاليه وبعده صدر له قرار مدير إدارة مركز حركة وتوزيع المنيا ثم قرار مشرف على مجموعات بريد وجه بحرى بالمنيا وكلل ذلك بمدير عام مراكز حركة مصر الوسطى وحالياً يرافق السيد / رئيس القطاع فى جميع جولاته الميدانية أملا فى منصب أعلى وألف عجبى
- وأما عن قراركم بشأن القرارات الصادرة للمؤقتين فهو بمثابة إقرار أمر صحيح تم تجاهله من قبل حيث ورد ذلك علاوة على قرارات الجهاز المركزى مانصت عليه عقود المؤقتين وما ورد من تعليمات الهيئة وتم طيه وتجاهله من عدم تكليفهم بوظائف أشرافية ليس فقط بل وعدم تسليمهم عهد او سندات مالية او إدارية إذ لا توجه لهم إدانة حالة فقدانها أو العبث بها وإجازة فصلهم لأى من الأسباب الواردة بعقودهم
- وماذا عن القرارات الصادرة قبل هذه المدة ولا وجود لها بالهيكل الوظيفى وخاصة أن هناك أكثر من هيكل أصلى ومقترح وهيصة
- وماذا عن قرار السباك الذى خالف القانون الذى إعتلى به وظيفة إدارية رغم أن مجموعته مساعد فنى ولا يجوز النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى مختلفة وهى وظيفة رئيس المكتب الفنى للمدير العام
مع الأحاطة أن المستندات الدالة على الآنف ذكره سنعرضها تباعاً مع حلقات كلاكيت فساد بريد المنيا على المنتديات البريدية بالأنترنت
أما بخصوص اللجنة المنوط لها القيام بمهام التقييم والأجراءات حيال تلك القرارات
فالأجراءات لدى العامة تعنى الروتين وضياع الوقت فى المقابلات وخلافه
كما أن بعض أعضاء اللجنة هم من صادرى القرارات ذات القيم المالية وبالتالى فقدت حياديتها فهل يعقل أن أكون اصدرت قرارا أو ساعدت فيه ثم أبطله وهل أكون قد حصلت على مقابل لإصدار قرار تم أبطله هنا الطامة الكبرى وهنا سيفتضح الأمر فصاحب القرار سيطلب ما دفعه
سيادة / رئيس الهيئة هل يعقل أن بعض اعضاء اللجنة قد طردوا أثناء اللقاء مع سيادتكم من الموظفين أبعد ذلك سيكون هناك حيادية
بعض أعضاء اللجنة هم ذاتهم من قاموا على وضع قواعد الحافز لعام 2011 ودليل ماذكر قاموا بإثابة البعض ممن لم يذكروا فى قواعد الحافز لعام 2007 فلم يكن مدرجاً حافز لرئيس المكتب الفنى لمدير عام وتم إدراجه فى القواعد الخاصة بحافز 2011 وذلك حتى يركزوا قراراتهم الفاسدة خوفا من طلب القيم أو الأباحة بة
سيدى المقابلات من أجل التقييم للترقية باطلة قانوناً وإليكم حكم المحكمة الأدارية فى هذا الشأن :-
ذهبت المحكمة الأدارية العليا إلى أن قانون العاملين بالدولة وضع نظاما لقياس درجة كفاية العامل وذلك عن طريق وضع تقارير سنوية عنهم فلا يجوز بعد ذلك للجهة الأدارية أن تعمد مرة أخرى إلى تقرير كفايتهم بمناسبة الترقية عن طريق إعادة تقييمهم وتوزيع الدرجات عليهم من عناصر كانت بذاتها محل تقدير عند وضع التقارير السنوية ويكون تصرفها هذا على غير أساس من القانون خليفا بطرحة والألتفات عنة
حكم فى الطعن 182 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1986
والقانونى هو بعد إختيار المرشح وفقا لشروط الترقية القانونية وذلك من قبل شئون العاملين يتم عمل دورة تدريبية للمرشح وتؤول إليه الوظيفة حالة إجتيازه الدورة لا بالتقييم عن طريق المقابلات
كما أن بعض الأعضاء ليس لديهم الخبرة الأدارية فى هذا المجال لأن خبراتهم عسكرية والقائد يختلف عن المدير
وردا على ما ورد بالقرار عن مدى ملائمة الدرجات الوظيفية للسادة المكلفين مع متطلبات الوظائم المكلفين بها
ويسار تساؤل هل ستتم المطابقة على درجاتهم الوظيفية وقت حصولهم على الترقية الفاسدة حيث أن درجاتهم الوظيفية حينذاك تختلف عن درجاتهم حاليا ثم يقروا أحقية لهم ويضيع الحق على المستحقين فعليا ويهدر حق الموظف الأقدم فى الترقية
أما بخصوص إخطار الجهاز المركزى للنظر فى إعتماد الوظائف الغير واردة بالهيكل
فإ نها خطوة تسبق كل الأجراءات والمطابقات وبدونها يبطل كل قرار بالترقية وذلك لأن الوظائف المعتمدة يكون لها بطاقة وصف تحدد فيها متطلبات الوظيفة من التأهيل ومدة الخبرة وهذه إحدى شروط الترقية القانونية وبدونها يبطل كل فعل
والهيئة لها أكثر من هيكل تنظيمى منه الفعلى ومنه المبتدع لتفصيل القرار ومنه المقترح والهيكل لا يكون فعليا إلا إذا تم إعتماده من الجهات المختصة وأستخرج بطاقة وصف لكل وظيفة على حده
أما بشأن ما ورد بالبند ثالثا وهو ضوابط شغل الوظائف الخالية والأعلان عن شغلها وفقا للضوابط القانونية
فالإعلان عن شغل الوظائف بالترقية غير جائز لأن الأعلان لايكون إلا عند التعين للوظائف الخالية لأول مرة لتوضيح شروط التعيين وهنا يسمى الفرد ( متقدم للوظيفة) ويعلن فى الصحف أما الأعلان الأخر فهو عند المفاضلة بين المرشحين للترقية ليكون لديهم علم بشروط المفاضلة حتى يمكنه التظلم إذا كانت غير قانونية
أما عن شغل الوظائف بالترقية
فإن شئون العاملين تخطر بالوظائف الشاغرة عندها طبقا لمتطلبات الوحدة طرفها ثم تقوم طبقا لما لديها من سجلات للدرجات والأقدميات والخبرة والدورات التدريبية والتقارير السريه وطبقا للهيكل التنظيمى المعتمد وبطاقات وصف الوظائف لتحديد متطلبات الوظيفة من مدة الخبرة والمؤهل الخاص بها وعليه والوقوف على الجزاءات التى لم يحين موعد محوها عند الترقية وعدم النظر إلى الجزاءات التى تم محوها بنص القانون على ذلك لأنه بالرجوع إلى جزاءات الأعوام السابقة للموظف والتى تم محوها يعنى هذا ملاحقة الموظف وإستمرار عدم ترقيته طوال حياتة الوظيفية
وهذا ما تأباه العدالة ويرفضه القانون تم يرجع إلى تقرير كفاية الموظف لعام واحد قبل وقت الترقية أو تقريران على الأكثر لا غير والنظر إلى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف وأن الترقية تكون من الوظيفة السابقة مباشرةً وعليه يتم تحديد المرشح للترقية ودون طلب منه ودون إعلان
إن حقيقة الأمر يتطلب إلغاء جميع قرارت الترقية الفاسدة من عام 2006 لبطلانها قاتونا وعدم إنطباق شروط شغل الترقية القانونية عليهم وصدرت على الغش والتدليس علاوة على حصولهم على مستحقات دون وجه حق وهى قرارات منعدمة أومعيبة وجائز سحبها فى أى وقت وغير مقيدة بمدة سواء لسحبها أوللطعن عليها ولا ضرر قانونى إلى جانب أننا بصدد ثورة على الظلم يحاكم فيها الطغاة على مفاسد 30 عام دون التقيد بالقوانين وأن رد المظالم غير محدد بمدة وأما مقولة أن الكم كبير ولابد من التجزئة تباعا وعلى فترات ذلك يعنى عدم الجدية فى الأصلاح ويظل الفساد قائم إلى جانب أنه ليس لديهم الوعى والخبرة بما يكون لهم من تأثير على تسيير الأعمال فوجودهم مثل عدمة وبدون ذلك ستكون الترقية عرضة للأهواء الشخصية ويظل الفسدة والمفسدين مستمرا ولاتتقدم الهيئة
تنويه
أن صور القرارات الأدارية الفعلية هى :- قرار التعيين – قرار الترقية – قرار النقل – قرار الندب
وكلها تعتمد وتبنى على شروط واحدة وما دونها لآ يعتد به فراراً ويفقد صفة القرار القانونية
وإليكم الصيغ المبتدعة للتحايل وإقرار حق لمن لا حق له متل يكلف ويقوم بتسيير أعمال والقائم بأعمال
والندب لابد أن يحدد بمدة وتنطبق عليه شروط الترقية الفعلية إذا ندب الموظف إلى وظيفة أعلى وألا يتخطى الأقدم الأحدت والندب لايكسب صاحبه الحق فى الوظيفة إلا أن المسئولين يعتبرون أنه إكتسب خبرة وأنه أحق بالترقية ويضيع حق المستحق فإذا كان الندب كذالك فما بالكم بالتكليف الذى هو فى حد ذاته ليس بالقرار وما هو إلا أمر مكتبى صادر من رئيسه المباشر لأداء مأمورية مصلحية تنتهى فور آداء الغرض منها فكيف يصدر تكليف فى صورة ترقية
هذا وبالله التوفيق
الحقيقة
رداً على القرار رقم 1828بتاريخ 25/9/2011
بشأن القرارات الأدارية الصادرة الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2010 فيما تضمنه من تكليف لبعض العاملين بمهام وظائف إشرافية أو قيادية والأجراءات التى تتخذ حيالها
تعقيب عام
لاشك أن القرار فى حد ذاته بداية خطوة نحو تحديد معالم مسار فعال وبداية لأمل نتمناه ولكن:-
لماذا أختص سيادته القرارات بال3 شهور الأخيرة من عام 2010 وهل البداية الصحيحة تكون من الأحدث أم من الأقدم ذلك ما يعنى أن الفساد حدد فى هذه الفترة فقط
وخاصة أن الكم الأكثر من القرارات الفاسدة بدأ منذ 2006 وبالتالى فإن قراركم لن يصيب الأصلاح إلا بنسبة 1% حيث لايطبق ذلك إلا على موظف واحد بكل منطقة
ولنوع واحد من الوظائف تقريباً وبالتالى سيظل الفساد شامخاً مستمراً والأصلاح يعانى آلام المخاض
- هذا عن القرارات وماذا بشأن التكليفات الورقية ولم يصدر بها قرارات فعلية ويشغلونها بدون قرار والتى صدرت تحت وطئة الأهواء والمجاملات والمقابل المادى وتمثل قمة الأنحراف بالسلطة والغريب كيف صدرت لهم إقرارات إستلام عمل دون صدور قرارات لهم حتى ولو مخالفة للقوانين فالمتعارف عليه أن القرار يسبق إقرار إستلام العمل والعكس غير صحيح – أم ستتخذ ذريعة لتركيزهم على هذه الوظائف رغم عدم إنطباق شروطها عليهم وصدرت بعيداً عن عين السلطة المختصة مثال ذلك ببريد المنيا مدير إدارة التوزيع ومدير إدارة خدمة المواطنين وبعض رؤساء الأقسام
-
- وتلك القرارات التى صدرت بعيداً عن عين المهندس / هانى محمود لمشرفى مجموعات ومشرفى مراكز المعلومات وهى وظائف مكررة لوجود وظائف تقوم بنفس المهام ووجود جهات رقابية عديدة تقوم بذات المسئوليات وغير واردة بالهيكل الوظيفى وتهدر المال العام فيما يتقاضونه من مستحقات وإضاعة للجهد والوقت
- وماذا عن القرارات الفاسدة التى وردت بالقضية 79 لسنة 2008 والمستمرة بالنيابة الأدارية بالمنيا وهيئة تفتيش النيابات بالقاهرة حتى نهاية 2010 وضاعت بين الحنايا ومجهول أمرها رغم صدور حكم بشأنها أم أن بعض المسئولين لهم باع طويل فى عدم تنفيذ الأحكام ومن العجيب انه تم إلغاء بعض القرارات والبعض مستمر زوراً للعرض غير الأمين على النيابة وإبعاد الشهود المسترشد بهم من قبل الطاعن وكان إجراء الهيئة تجاه صادرها متناقضاً حيث تم إقصاء سيادته من وظيفة مدير عام إلى موظف إدارى بسوهاج ورغم إحالته إلى المحكمة التأديبية وبعد أن وقعت الهيئة عليه يومان جزاء بعدها بأيام واصلت الهيئة تلاعبها وناقضت نفسها بترقيته إلى نائب رئيس قطاع وعجبى
- وماذا بشأن قرارمدير عام مركز حركة وتوزيع إستلم مهام منصبه دون إخلاء طرف وتقلد العديد من المناصب فى أقل من عام بالعديد من القرارت رغم أن هناك من هم أقدم منه وأكثر خبرة وممنوع من العمل الأشرافى أو القيادى من جهات أمنية وتم نزع قرار منعه من ملفه للتلاعب فقد سبق أن صدر له قرار مساعد مدير عام لخدمة العملاء وتم إلغاءه بعد أقل من شهر للسبب عاليه وبعده صدر له قرار مدير إدارة مركز حركة وتوزيع المنيا ثم قرار مشرف على مجموعات بريد وجه بحرى بالمنيا وكلل ذلك بمدير عام مراكز حركة مصر الوسطى وحالياً يرافق السيد / رئيس القطاع فى جميع جولاته الميدانية أملا فى منصب أعلى وألف عجبى
- وأما عن قراركم بشأن القرارات الصادرة للمؤقتين فهو بمثابة إقرار أمر صحيح تم تجاهله من قبل حيث ورد ذلك علاوة على قرارات الجهاز المركزى مانصت عليه عقود المؤقتين وما ورد من تعليمات الهيئة وتم طيه وتجاهله من عدم تكليفهم بوظائف أشرافية ليس فقط بل وعدم تسليمهم عهد او سندات مالية او إدارية إذ لا توجه لهم إدانة حالة فقدانها أو العبث بها وإجازة فصلهم لأى من الأسباب الواردة بعقودهم
- وماذا عن القرارات الصادرة قبل هذه المدة ولا وجود لها بالهيكل الوظيفى وخاصة أن هناك أكثر من هيكل أصلى ومقترح وهيصة
- وماذا عن قرار السباك الذى خالف القانون الذى إعتلى به وظيفة إدارية رغم أن مجموعته مساعد فنى ولا يجوز النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى مختلفة وهى وظيفة رئيس المكتب الفنى للمدير العام
مع الأحاطة أن المستندات الدالة على الآنف ذكره سنعرضها تباعاً مع حلقات كلاكيت فساد بريد المنيا على المنتديات البريدية بالأنترنت
أما بخصوص اللجنة المنوط لها القيام بمهام التقييم والأجراءات حيال تلك القرارات
فالأجراءات لدى العامة تعنى الروتين وضياع الوقت فى المقابلات وخلافه
كما أن بعض أعضاء اللجنة هم من صادرى القرارات ذات القيم المالية وبالتالى فقدت حياديتها فهل يعقل أن أكون اصدرت قرارا أو ساعدت فيه ثم أبطله وهل أكون قد حصلت على مقابل لإصدار قرار تم أبطله هنا الطامة الكبرى وهنا سيفتضح الأمر فصاحب القرار سيطلب ما دفعه
سيادة / رئيس الهيئة هل يعقل أن بعض اعضاء اللجنة قد طردوا أثناء اللقاء مع سيادتكم من الموظفين أبعد ذلك سيكون هناك حيادية
بعض أعضاء اللجنة هم ذاتهم من قاموا على وضع قواعد الحافز لعام 2011 ودليل ماذكر قاموا بإثابة البعض ممن لم يذكروا فى قواعد الحافز لعام 2007 فلم يكن مدرجاً حافز لرئيس المكتب الفنى لمدير عام وتم إدراجه فى القواعد الخاصة بحافز 2011 وذلك حتى يركزوا قراراتهم الفاسدة خوفا من طلب القيم أو الأباحة بة
سيدى المقابلات من أجل التقييم للترقية باطلة قانوناً وإليكم حكم المحكمة الأدارية فى هذا الشأن :-
ذهبت المحكمة الأدارية العليا إلى أن قانون العاملين بالدولة وضع نظاما لقياس درجة كفاية العامل وذلك عن طريق وضع تقارير سنوية عنهم فلا يجوز بعد ذلك للجهة الأدارية أن تعمد مرة أخرى إلى تقرير كفايتهم بمناسبة الترقية عن طريق إعادة تقييمهم وتوزيع الدرجات عليهم من عناصر كانت بذاتها محل تقدير عند وضع التقارير السنوية ويكون تصرفها هذا على غير أساس من القانون خليفا بطرحة والألتفات عنة
حكم فى الطعن 182 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1986
والقانونى هو بعد إختيار المرشح وفقا لشروط الترقية القانونية وذلك من قبل شئون العاملين يتم عمل دورة تدريبية للمرشح وتؤول إليه الوظيفة حالة إجتيازه الدورة لا بالتقييم عن طريق المقابلات
كما أن بعض الأعضاء ليس لديهم الخبرة الأدارية فى هذا المجال لأن خبراتهم عسكرية والقائد يختلف عن المدير
وردا على ما ورد بالقرار عن مدى ملائمة الدرجات الوظيفية للسادة المكلفين مع متطلبات الوظائم المكلفين بها
ويسار تساؤل هل ستتم المطابقة على درجاتهم الوظيفية وقت حصولهم على الترقية الفاسدة حيث أن درجاتهم الوظيفية حينذاك تختلف عن درجاتهم حاليا ثم يقروا أحقية لهم ويضيع الحق على المستحقين فعليا ويهدر حق الموظف الأقدم فى الترقية
أما بخصوص إخطار الجهاز المركزى للنظر فى إعتماد الوظائف الغير واردة بالهيكل
فإ نها خطوة تسبق كل الأجراءات والمطابقات وبدونها يبطل كل قرار بالترقية وذلك لأن الوظائف المعتمدة يكون لها بطاقة وصف تحدد فيها متطلبات الوظيفة من التأهيل ومدة الخبرة وهذه إحدى شروط الترقية القانونية وبدونها يبطل كل فعل
والهيئة لها أكثر من هيكل تنظيمى منه الفعلى ومنه المبتدع لتفصيل القرار ومنه المقترح والهيكل لا يكون فعليا إلا إذا تم إعتماده من الجهات المختصة وأستخرج بطاقة وصف لكل وظيفة على حده
أما بشأن ما ورد بالبند ثالثا وهو ضوابط شغل الوظائف الخالية والأعلان عن شغلها وفقا للضوابط القانونية
فالإعلان عن شغل الوظائف بالترقية غير جائز لأن الأعلان لايكون إلا عند التعين للوظائف الخالية لأول مرة لتوضيح شروط التعيين وهنا يسمى الفرد ( متقدم للوظيفة) ويعلن فى الصحف أما الأعلان الأخر فهو عند المفاضلة بين المرشحين للترقية ليكون لديهم علم بشروط المفاضلة حتى يمكنه التظلم إذا كانت غير قانونية
أما عن شغل الوظائف بالترقية
فإن شئون العاملين تخطر بالوظائف الشاغرة عندها طبقا لمتطلبات الوحدة طرفها ثم تقوم طبقا لما لديها من سجلات للدرجات والأقدميات والخبرة والدورات التدريبية والتقارير السريه وطبقا للهيكل التنظيمى المعتمد وبطاقات وصف الوظائف لتحديد متطلبات الوظيفة من مدة الخبرة والمؤهل الخاص بها وعليه والوقوف على الجزاءات التى لم يحين موعد محوها عند الترقية وعدم النظر إلى الجزاءات التى تم محوها بنص القانون على ذلك لأنه بالرجوع إلى جزاءات الأعوام السابقة للموظف والتى تم محوها يعنى هذا ملاحقة الموظف وإستمرار عدم ترقيته طوال حياتة الوظيفية
وهذا ما تأباه العدالة ويرفضه القانون تم يرجع إلى تقرير كفاية الموظف لعام واحد قبل وقت الترقية أو تقريران على الأكثر لا غير والنظر إلى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف وأن الترقية تكون من الوظيفة السابقة مباشرةً وعليه يتم تحديد المرشح للترقية ودون طلب منه ودون إعلان
إن حقيقة الأمر يتطلب إلغاء جميع قرارت الترقية الفاسدة من عام 2006 لبطلانها قاتونا وعدم إنطباق شروط شغل الترقية القانونية عليهم وصدرت على الغش والتدليس علاوة على حصولهم على مستحقات دون وجه حق وهى قرارات منعدمة أومعيبة وجائز سحبها فى أى وقت وغير مقيدة بمدة سواء لسحبها أوللطعن عليها ولا ضرر قانونى إلى جانب أننا بصدد ثورة على الظلم يحاكم فيها الطغاة على مفاسد 30 عام دون التقيد بالقوانين وأن رد المظالم غير محدد بمدة وأما مقولة أن الكم كبير ولابد من التجزئة تباعا وعلى فترات ذلك يعنى عدم الجدية فى الأصلاح ويظل الفساد قائم إلى جانب أنه ليس لديهم الوعى والخبرة بما يكون لهم من تأثير على تسيير الأعمال فوجودهم مثل عدمة وبدون ذلك ستكون الترقية عرضة للأهواء الشخصية ويظل الفسدة والمفسدين مستمرا ولاتتقدم الهيئة
تنويه
أن صور القرارات الأدارية الفعلية هى :- قرار التعيين – قرار الترقية – قرار النقل – قرار الندب
وكلها تعتمد وتبنى على شروط واحدة وما دونها لآ يعتد به فراراً ويفقد صفة القرار القانونية
وإليكم الصيغ المبتدعة للتحايل وإقرار حق لمن لا حق له متل يكلف ويقوم بتسيير أعمال والقائم بأعمال
والندب لابد أن يحدد بمدة وتنطبق عليه شروط الترقية الفعلية إذا ندب الموظف إلى وظيفة أعلى وألا يتخطى الأقدم الأحدت والندب لايكسب صاحبه الحق فى الوظيفة إلا أن المسئولين يعتبرون أنه إكتسب خبرة وأنه أحق بالترقية ويضيع حق المستحق فإذا كان الندب كذالك فما بالكم بالتكليف الذى هو فى حد ذاته ليس بالقرار وما هو إلا أمر مكتبى صادر من رئيسه المباشر لأداء مأمورية مصلحية تنتهى فور آداء الغرض منها فكيف يصدر تكليف فى صورة ترقية
هذا وبالله التوفيق
الحقيقة
موظف غلبان- عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 18/09/2011
لا تعليق
كلام جميل وكلام معقول ما قدرش أقول حاجة عنه . وأشكر الموظف الغلبان على أتساع مداركة وتفهمة للأمور . لكنى فى النهايه ( لا أجد تعليق )
مجتهد- عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
رد: الرد القانونى على القرار رقم 1828بتاريخ 25/9/2011 والصادر من رئيس هيئه البريد
كلام رائع اخى الفاضل ولكن كل ما نراه الان ليست النهايه هيا البدايه فقط يعني كبدايه بالعقل ان يبدء من اخر القار التي صدرت ثم بعد الانتهاء منها والانتهاء من انهاء عقود المستشارين ينتقل لمرحله اخري ولكن من المستحيل ان يناقش جميع القراراات التي صدرت اذا كان تم حصر القرار التي صدرت في الثلاث شهور الاخيره وجدت انها اعداد كثيره يتم الانتهاء من دراستها ثم ينتقل الي مرحله اخري وان اخطاء التى حدثت في عهد الدكتور المبجل اشرف ذكي كانت اخطاء شنيعه فبدء منها ونأمل ان تكون هيا البدايه ان شاء الله
مواضيع مماثلة
» قرار "رئيس هيئه البريد من العاملين بالبريد" كان سلاح ذو حدين
» دعوه عامه لوقفه احتجاجيه امام مكتب رئيس هيئه البريد للوقوف مع رجال المحله الشرفاء
» حصرى علي كيان البريد المصري نص الرد من السيد رئيس مجلس الاداره علي طلبات العاملين
» ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الاتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى ورئيس هيئه البريد ايمن صادق اليوم 26/7/2012
» حصري علي كيان البريد المصري صدور القرار الاداري رقم 96 بشأن تكليف عدد (738) من خريجى كلية التجارة شعبة البريد 96
» دعوه عامه لوقفه احتجاجيه امام مكتب رئيس هيئه البريد للوقوف مع رجال المحله الشرفاء
» حصرى علي كيان البريد المصري نص الرد من السيد رئيس مجلس الاداره علي طلبات العاملين
» ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الاتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى ورئيس هيئه البريد ايمن صادق اليوم 26/7/2012
» حصري علي كيان البريد المصري صدور القرار الاداري رقم 96 بشأن تكليف عدد (738) من خريجى كلية التجارة شعبة البريد 96
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى