اسئلة تريد اجابات
+5
احمد البدرمانى
مجتهد
محمد الهادى
أحمدالحداد
حزووم
9 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اسئلة تريد اجابات
حتى هذة اللحظة المؤهلات العليا لم تثبت ولم نقوم باقرار استلام العمل ولا ندرى ما المطلوب منا بالضبط
مطلوب اصول اوراقنا وجميعها فى الهيئة حتى فى المنطقة الشئون المالية مش عارفين هيشتغلوا على اية الاساسى كام ومستنين لما طنطا تشتغل علشان يعملوا زيها لماذا لم ياتى منشور كامل واضح وشامل بكل شئ يخص تثبيت المؤقتين من اساسى ومعاملة مالية واجازات وكل شئ يخص عملية التثبيت نرجوا من الاستاذ فارس وجميع الاخوة فى المنتدى افادتنا
مطلوب اصول اوراقنا وجميعها فى الهيئة حتى فى المنطقة الشئون المالية مش عارفين هيشتغلوا على اية الاساسى كام ومستنين لما طنطا تشتغل علشان يعملوا زيها لماذا لم ياتى منشور كامل واضح وشامل بكل شئ يخص تثبيت المؤقتين من اساسى ومعاملة مالية واجازات وكل شئ يخص عملية التثبيت نرجوا من الاستاذ فارس وجميع الاخوة فى المنتدى افادتنا
حزووم- عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
رد: اسئلة تريد اجابات
لا اعلم اخي الفاضل انت تابع الي اي منطقه ولكن يوجد مناطق عده قد قبض المؤقتين بها جزء من المرتب لانه تم تثبيت المؤقتين يوم 6/9 والقرار صدر يوم 7/9 فان المؤقتين سوف يقبضون او 6 ايام من شهر 9 علي انهم مؤقتين ومن بعد يوم 6/9 سوف يعاملون معامله المثبتين وقد تم بالفعل اليوم في بعض المناطق ان المؤقتين قد قبضو اول 6 ايام من شهر 9 وينتظرو باقي المرتب مايحدث تقصير من منطقتك ليس اكثر ويجب ان تخاطب رئيس القطاع وتخبره بما يحدث لان ذلك يعتبر تقصيرا
رد: اسئلة تريد اجابات
بالفعل هذا يعتبر تقصير ولكن يمكنك الرجوع الى قطاع الشئون الادارية بالعتبة عن طريق التليفون وسوف تحل هذة المشكلة
وذلك عن تجربة
وان شاء الله خير
وذلك عن تجربة
وان شاء الله خير
عندى إجابة لسؤالك
أخى الفاضل حزووم وأخوانى الكرام فى المنتدى . أعتقد أنى لدى الإجابة الشافية على هذا السؤال :
أولا // الأوراق المطلوبة :ـ
1 ـ إقرار بسحب مسوغات التعيين من الملف المؤقت الخاص بك لإيداعة بالملف الدائم ( حيث يقوم مسئول الشئون الإدارية بمنطقتكم بإيداع هذا الإقرار بملفك المؤقت لدة إدارة التأمين الإجتماعى وشئون المعاقدين . ليتمكن من سحب مسوغات تعيينك كاملة وإيداعها بالملف الدائم ) وهذة الخطوة سوف توفر عليك ما لا يقل عن 150 جنية رسوم عمل وأستخراج مسوغات تعيين جديدة .
2 ـ إقرار بعدم تقاضى معاش من أية جهات حكومية ( مستوفى رسم الدمغة 90 + 10 تنمية ) أصل + صورة
3 ـ إقرار بعدم الرغبة فى تغيير الوظيفة المعين عليها قبل مرور 3 سنوات وعدم النقل من المنطقة المعين بها قبل 5 سنوات ( مستوفى رسم الدمغة 90 + 10 تنمية ) أصل + صورة
4 ـ إقرار أستلام عمل من أصل + 3 صور ( مستوفى رسم الدمغة 90 + 10 تنمية ) حيث يحفظ أصل + صورتين بملفك الشخصى الذى سيسلم للقاهرة وتحفظ صورة بملفك الشخصى ( الصور ) بالمنطقة .
5 ـ نموذج 103 ع ح وذلك لضم مدة الخدمة السابقة ( أصل + صورة )
6 ـ نموذج 105 وهو خاص بالتأمين الإجتماعى لصرف منحة الوفاة لا قدر الله لأحد أو بعض الأفراد التى تحددهم أنت ( أصل + صورة )
7ـ عدد 3 أصل إقرار حالة إجتماعية مرفق بكل منهم صورة من قسيمة الزواج + صورة من شهادة ميلاد كل طفل ( حيث يحتفظ بالأصل الأول ومرفقاتة بالملف الشخصى الذى سيسلم للأمانة العامة والأصل الثانى بمرفقاتة سيحفظ بملفك الشخصى بشئون العاملين بالمنطقة والأصل الثالث بمرفقاتة يرسل الى قسم المرتبات بالمنطقة التى تتبعها ) .
8 ـ نموذج تحديد المستفيدين من صندوق الولاء والإنتماء ( من أصل + صورة ) ويلاحظ أن الأشتراك به أختيارى وليس أجباى .
9 ـ تسليم بطاقة التأمين الصحى لمسئول الشئون الإدارية ( حيث يتم تجميع بطاقات التأمين الصحى من المؤقتين الذين تم تثبيتهم ثم يرفقوا بخطاب واحد يتضمن أسماء جميع العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم والتى يقع نطاق عملهم داخل نطاق الخدمة التأمينية الصحية لكل مستشفى تأمين صحى كلا على حدى ويرفق بهم أيضا صورة من قرار التثبيت المتضمن أسمائهم . وذلك حتى يتم التأشير عليهم وختمهم من مستشفى الـتأمين الصحى المختص بأن تلك البطاقات أصبحت لموظف دائم أعتبارا من تاريخ كذا . ثم تعاد لك نفس البطاقة مرة أخرى عن طريق الشئون الإدارية ) وهذه الخطوة سوف توفر عليك حوالى 65 جنية على الأقل لعمل كشف طبى جديد .
ثانيا // الراتب المستحق :ـ
1 ـ أن الراتب المستحق لكل كعامل مؤقت تم تثبيتة يبدأ من يوم تحرير أقرار أستلام العمل بالوظيفة الدائمة وليس له علاقة بتاريخ 6/9/2011 فتاريخ يوم أستلام العمل هو أول يوم لك على الوظيفة الدائمة من حيث الأجر المستحق على الدرجة المعين عليها ( وهو يخص قسم المرتبات بالأخص ) . أما تاريخ 6/9/2011 فما هو إلا مجرد تاريخ التعيين ( وهو يخص قسم السجلات بالأخص )
2 ـ أن الراتب المستحق لك على الوظيفة الدائمة هو عبارة عن أول مربوط الدرجة المعين عليها مضافا إليها العلاوات والمنح والبدلات ( مثل الإعانة الإجتماعية عند الزواج و إعالة أطفال وغلاء معيشة وهكذا ) مخصوما منها الأستقطاعات المختلفة ( كالأشتراكات التأمينية والصناديق الخاصة والضرائب وكسب العمل وغيرها )
ثالثا // الأجازات :ـ
1 ـ إذا تم تثبيتك على نفس الوظيفة التى كنت تعمل عليها أثناء عملك كمؤقت فإنه بالتالى لن يكون لك فترة أختبار وبالتالى سوف تتمتع بعدد 15 يوم إعتيادى + 7 أيام عارضة خلال السنة الأولى من تعيينك .
2 ـ أما إذا تم تثبيتك على وظيفة أخرى غير التى كنت تعمل عليها وأنت مؤقت فذلك يعنى أنك سوف تخضع لفترة أختبار لمدة 6 شهور من تاريخ أستلامك العمل كموظف دائم وبالتالى سوف تحرم من أية أجازات خلال فترة الأختبار ( إلا أنة طبقا لما نص عليه المشرع بالقانون 47 فإنه يمكن للمرأة الحامل إذا وضعت خلال فترة الأختبار أن تمد لها فترة الأختبار بنفس مدة أجازة الوضع التى قطعت فترة الأختبار . وكذلك الأجازات المرضية للعامل حيث تكون الأجازة المرضية التى تقطع فترة الأختبار خارجة عن إرادتة وعلى جهة الأدارة الأمتثال لها ويطبق بشأنها نفس قواعد مدة الوضع للمرأة التى وضعت طفلا أثناء فترة الأختبار )
أولا // الأوراق المطلوبة :ـ
1 ـ إقرار بسحب مسوغات التعيين من الملف المؤقت الخاص بك لإيداعة بالملف الدائم ( حيث يقوم مسئول الشئون الإدارية بمنطقتكم بإيداع هذا الإقرار بملفك المؤقت لدة إدارة التأمين الإجتماعى وشئون المعاقدين . ليتمكن من سحب مسوغات تعيينك كاملة وإيداعها بالملف الدائم ) وهذة الخطوة سوف توفر عليك ما لا يقل عن 150 جنية رسوم عمل وأستخراج مسوغات تعيين جديدة .
2 ـ إقرار بعدم تقاضى معاش من أية جهات حكومية ( مستوفى رسم الدمغة 90 + 10 تنمية ) أصل + صورة
3 ـ إقرار بعدم الرغبة فى تغيير الوظيفة المعين عليها قبل مرور 3 سنوات وعدم النقل من المنطقة المعين بها قبل 5 سنوات ( مستوفى رسم الدمغة 90 + 10 تنمية ) أصل + صورة
4 ـ إقرار أستلام عمل من أصل + 3 صور ( مستوفى رسم الدمغة 90 + 10 تنمية ) حيث يحفظ أصل + صورتين بملفك الشخصى الذى سيسلم للقاهرة وتحفظ صورة بملفك الشخصى ( الصور ) بالمنطقة .
5 ـ نموذج 103 ع ح وذلك لضم مدة الخدمة السابقة ( أصل + صورة )
6 ـ نموذج 105 وهو خاص بالتأمين الإجتماعى لصرف منحة الوفاة لا قدر الله لأحد أو بعض الأفراد التى تحددهم أنت ( أصل + صورة )
7ـ عدد 3 أصل إقرار حالة إجتماعية مرفق بكل منهم صورة من قسيمة الزواج + صورة من شهادة ميلاد كل طفل ( حيث يحتفظ بالأصل الأول ومرفقاتة بالملف الشخصى الذى سيسلم للأمانة العامة والأصل الثانى بمرفقاتة سيحفظ بملفك الشخصى بشئون العاملين بالمنطقة والأصل الثالث بمرفقاتة يرسل الى قسم المرتبات بالمنطقة التى تتبعها ) .
8 ـ نموذج تحديد المستفيدين من صندوق الولاء والإنتماء ( من أصل + صورة ) ويلاحظ أن الأشتراك به أختيارى وليس أجباى .
9 ـ تسليم بطاقة التأمين الصحى لمسئول الشئون الإدارية ( حيث يتم تجميع بطاقات التأمين الصحى من المؤقتين الذين تم تثبيتهم ثم يرفقوا بخطاب واحد يتضمن أسماء جميع العاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم والتى يقع نطاق عملهم داخل نطاق الخدمة التأمينية الصحية لكل مستشفى تأمين صحى كلا على حدى ويرفق بهم أيضا صورة من قرار التثبيت المتضمن أسمائهم . وذلك حتى يتم التأشير عليهم وختمهم من مستشفى الـتأمين الصحى المختص بأن تلك البطاقات أصبحت لموظف دائم أعتبارا من تاريخ كذا . ثم تعاد لك نفس البطاقة مرة أخرى عن طريق الشئون الإدارية ) وهذه الخطوة سوف توفر عليك حوالى 65 جنية على الأقل لعمل كشف طبى جديد .
ثانيا // الراتب المستحق :ـ
1 ـ أن الراتب المستحق لكل كعامل مؤقت تم تثبيتة يبدأ من يوم تحرير أقرار أستلام العمل بالوظيفة الدائمة وليس له علاقة بتاريخ 6/9/2011 فتاريخ يوم أستلام العمل هو أول يوم لك على الوظيفة الدائمة من حيث الأجر المستحق على الدرجة المعين عليها ( وهو يخص قسم المرتبات بالأخص ) . أما تاريخ 6/9/2011 فما هو إلا مجرد تاريخ التعيين ( وهو يخص قسم السجلات بالأخص )
2 ـ أن الراتب المستحق لك على الوظيفة الدائمة هو عبارة عن أول مربوط الدرجة المعين عليها مضافا إليها العلاوات والمنح والبدلات ( مثل الإعانة الإجتماعية عند الزواج و إعالة أطفال وغلاء معيشة وهكذا ) مخصوما منها الأستقطاعات المختلفة ( كالأشتراكات التأمينية والصناديق الخاصة والضرائب وكسب العمل وغيرها )
ثالثا // الأجازات :ـ
1 ـ إذا تم تثبيتك على نفس الوظيفة التى كنت تعمل عليها أثناء عملك كمؤقت فإنه بالتالى لن يكون لك فترة أختبار وبالتالى سوف تتمتع بعدد 15 يوم إعتيادى + 7 أيام عارضة خلال السنة الأولى من تعيينك .
2 ـ أما إذا تم تثبيتك على وظيفة أخرى غير التى كنت تعمل عليها وأنت مؤقت فذلك يعنى أنك سوف تخضع لفترة أختبار لمدة 6 شهور من تاريخ أستلامك العمل كموظف دائم وبالتالى سوف تحرم من أية أجازات خلال فترة الأختبار ( إلا أنة طبقا لما نص عليه المشرع بالقانون 47 فإنه يمكن للمرأة الحامل إذا وضعت خلال فترة الأختبار أن تمد لها فترة الأختبار بنفس مدة أجازة الوضع التى قطعت فترة الأختبار . وكذلك الأجازات المرضية للعامل حيث تكون الأجازة المرضية التى تقطع فترة الأختبار خارجة عن إرادتة وعلى جهة الأدارة الأمتثال لها ويطبق بشأنها نفس قواعد مدة الوضع للمرأة التى وضعت طفلا أثناء فترة الأختبار )
والله أدعوا أن أكون قد وفقت فى الإجابة على بعض أسئلة أخوانى الأعزاء
مجتهد- عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
رد: اسئلة تريد اجابات
طيب بالنسبه للمسمي الوظيفي هنعمل فيه ايه يعني انا بشتغل ف مكتب مالي والمسمى الوظيفي بتاعي مفتش تالت
ومسؤل شئون العاملين بيقول انه معندوش جواب رسمي يقوله يعمل ايه على الرغم من اننا اول ما الاسماء نزلت عرفنا ان كل واحد هيفضل مكانه
ممكن حد يفيدني بجد ؟
ومسؤل شئون العاملين بيقول انه معندوش جواب رسمي يقوله يعمل ايه على الرغم من اننا اول ما الاسماء نزلت عرفنا ان كل واحد هيفضل مكانه
ممكن حد يفيدني بجد ؟
waleed- عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 17/07/2011
العمر : 41
بخصوص الأجازات الطويلة
أخى أحمد البدرمانى وأخوانى الأعزاء بالمنتدى . أعتقد أننى لدى الإجابة الشافية على سؤال زميلى بخصوص الأجازات الطويلة للمؤقت الذى تم تثبيتة وهى على الوجة التالى /
أولا :ـ فى حالة أستلامك العمل بعد تثبيتك على وظيفة مغايرة أى مختلفة عن الوظيفة التى كنت تعمل بها أثناء عملك كمؤقت فذلك يعنى أنك ستدخل فى فترة أختبار لمدة 6 شهور وبعدها يتم رفع تقرير صلاحية عنك لتقرير مدى صلاحتك بعد أنقضاء فترة الأختبار . فإذا تبين صلاحيتك يمكنك بعدها التقدم بطلب لضم سنوات مدة خدمتك السابقة بالهيئة الى فترة عملك بوظيفة دائمة وبعد فحص طلبك وصدور قرار بضم مدة خدمتك السابقة الى خدمتك الحالية بالتالى سيكون لك أقدمية لا تقل عن 3 سنوات إلا أنك لن تستطيع أيضا التقدم بطلب أجازة بدون مرتب لأنه من أهم الشروط التى يجب توافرها للسماح بأجازة بدون مرتب للعامل أن تكون مدة خدمتة بالهيئة لا تقل عن 5 سنوات . وبالتالى إذا كانت نتيجة ضم مدة الخدمة السابقة لك الى المدة الحالية تجاوزت الخمس سنوات سيكون لك الأحقية فى التقدم بطلب أجازة بدون مرتب للعمل بالداخل أو الخارج . ( وهذا للذكور )
( أما بالنسبة للأناث ) فيصرح لهن بأجازات بدون مرتب لرعاية الطفل ( بعد إقرار أستلام العمل مباشرة إذا أستلمت فى نفس وظيفتها السابقة أما إذا أستلمت العمل فى وظيفة مغايرة عن وظيفتها السابقة فذلك يعنى أنه لابد لها من أنهاء فترة الــ 6 شهور أختبار أولا ثم تقرير الصلاحية ثم يمكنها التقدم بطلب للأجازة ) وهى تكون لمدة لا تقل عن عام ويمكن تجديدها سنويا بما لا تزيد عن ستة سنوات وذلك على مدار حياتها الوظيفية .
إلا أن هناك بعض الحالات الشاذة التى أوردها المشرع فى القانون 47 وهى ( أجازة العامل المخالط لمريض بمرض معدى ) وتكون بقرار من الجهة الطبية المختصة والتى ترى من وجهة نظرها التصريح لذلك العامل الذى يخالط مريضا بمرض معدى بأجازة بدون مرتب وللمدة التى تحددها وفقا للقوانين الخاصة بهم وذلك منعا من أنشار المرض بشكل أكبر بين العاملين وعملا على أحتوائة داخل دائرة أسرة المريض .
وفى النهاية أرجوا أن تكون أجابتى على قدر يحوز رضاكم . والله المستعان ،،،
أولا :ـ فى حالة أستلامك العمل بعد تثبيتك على وظيفة مغايرة أى مختلفة عن الوظيفة التى كنت تعمل بها أثناء عملك كمؤقت فذلك يعنى أنك ستدخل فى فترة أختبار لمدة 6 شهور وبعدها يتم رفع تقرير صلاحية عنك لتقرير مدى صلاحتك بعد أنقضاء فترة الأختبار . فإذا تبين صلاحيتك يمكنك بعدها التقدم بطلب لضم سنوات مدة خدمتك السابقة بالهيئة الى فترة عملك بوظيفة دائمة وبعد فحص طلبك وصدور قرار بضم مدة خدمتك السابقة الى خدمتك الحالية بالتالى سيكون لك أقدمية لا تقل عن 3 سنوات إلا أنك لن تستطيع أيضا التقدم بطلب أجازة بدون مرتب لأنه من أهم الشروط التى يجب توافرها للسماح بأجازة بدون مرتب للعامل أن تكون مدة خدمتة بالهيئة لا تقل عن 5 سنوات . وبالتالى إذا كانت نتيجة ضم مدة الخدمة السابقة لك الى المدة الحالية تجاوزت الخمس سنوات سيكون لك الأحقية فى التقدم بطلب أجازة بدون مرتب للعمل بالداخل أو الخارج . ( وهذا للذكور )
( أما بالنسبة للأناث ) فيصرح لهن بأجازات بدون مرتب لرعاية الطفل ( بعد إقرار أستلام العمل مباشرة إذا أستلمت فى نفس وظيفتها السابقة أما إذا أستلمت العمل فى وظيفة مغايرة عن وظيفتها السابقة فذلك يعنى أنه لابد لها من أنهاء فترة الــ 6 شهور أختبار أولا ثم تقرير الصلاحية ثم يمكنها التقدم بطلب للأجازة ) وهى تكون لمدة لا تقل عن عام ويمكن تجديدها سنويا بما لا تزيد عن ستة سنوات وذلك على مدار حياتها الوظيفية .
إلا أن هناك بعض الحالات الشاذة التى أوردها المشرع فى القانون 47 وهى ( أجازة العامل المخالط لمريض بمرض معدى ) وتكون بقرار من الجهة الطبية المختصة والتى ترى من وجهة نظرها التصريح لذلك العامل الذى يخالط مريضا بمرض معدى بأجازة بدون مرتب وللمدة التى تحددها وفقا للقوانين الخاصة بهم وذلك منعا من أنشار المرض بشكل أكبر بين العاملين وعملا على أحتوائة داخل دائرة أسرة المريض .
وفى النهاية أرجوا أن تكون أجابتى على قدر يحوز رضاكم . والله المستعان ،،،
مجتهد- عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
رد: اسئلة تريد اجابات
الاخ المحترم مجتهد ارجو الرد بخصوص المسمى الوظيفي هل كل واحد هيستلم زي المسمى الوظيفي بتاعه ماهو جاي ف القرار ولا كل واحد هيستلم ف نفس مكانه؟ارجو الافاده.......
waleed- عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 17/07/2011
العمر : 41
بخصوص المسمى الوظيفى
أخى وليد وأخوانى الأعزاء فى المنتدى .. أعتقد انه لأول مرة على مدى سنوات طويلة مضت يتم التصريح فى القرار الإدراى بالمسمى الوظيفى بجانب الدرجة المصرح بها من الجهاز المركزى . حيث كان سابقا يتم التصريح بالدرجة الممنوحة من الجهاز فقط وتترك الوظيفة الفعلية لمدير عام المنطقة . أما الأن فقد فوجئنا بتضمين الوظيفى مع الدرجة وهذا جعل المناطق كلها فى حيرة من أمرها ليس منطقتك فقط . حيث إذا قامت المنطقة بتسليم المؤقتين بالوظائف الواردة بالقرار الإدارى ترتب على ذلك /
1 ـ عجز بالأماكن التى سيتم إخلاؤهم منها وزيادة بالأماكن التى سيتم إلحاقهم عليها
2 ـ سيترتب عل ذلك أيضا تجاهل المنطقة للخبرات التى أكتسبها المؤقت خلال عملة السابق وأهدار تكلفة الدورات التدريبية التى كلف بها المؤقت فى عملة السابق
3 ـ أجبار المؤقت على أجتياز فترة أختبار أخرى فى وظيفة جديدة لا يعلم عنها شيئا
4 ـ حرمان المؤقت من الحصول على أية أجازات لمدة 6 شهور قادمة طبقا للتعليمات
وأيضا إذا قامت المنطقة بتسليم المؤقتين بالوظائف الفعلية التى يعمل بها المؤقتين حاليا سيترتب عليها تلافى جميع النقاط الغير مستحبة السابق ذكرها إلا أنة فى نفس الوقت سيتسبب فى وقوع المنطقة تحت المسائلة نظرا لمخالفتها نص القرار الإدارى وما ورد به من وظائف تم تحديدها من قبل قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة .
أما بالنسبة لوظيفة مفتش الواردة بنص القرار أعتقد أنه ليس من السهل أن يتم تكليف أحد العاملين المؤقتين فجأة على وظيفة مفتش دون أن يكون لدية الخبرة والكفاءة اللازمة لممارسة تلك الوظيفة . خاصة وأنه يمكن أن يكون مدة عمل المؤقت بالهيئة لا تتجاوز 3 أو 4 أو 5 سنوات وهى فترة لا أعتقد أنها كافية نهائيا . كما أن تلك الوظيفة لابد لشاغلها أن يجتاز الامتحان المقرر لشغلها وهو المتضمن لأسئلة مالية وبريدية وفنية وإدارية حسب نوع التفتيش المكلف به ( تفتيش مالى وإدارى / تفتيش حركة وتوزيع / غسل أموال ) وهكذا .....
لذلك أرى من وجهة نظرى ومن واقع خبراتى السابقة والذى أنصح به بشدة عدم المجازفة بتحرير إقرار أستلام عمل على وظيفة محددة قبل الرجوع الى قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة لعرض كافة النقاط المثارة السابق توضيحها وتحديد سلطة المنطقة فى الأبقاء على المؤقت بمكان عملة الحالى أو تسكينة على الوظيفة الواردة بنص القرار .
وذلك حتى لا يكون هناك أى مجال للخطأ فى حق المؤقت أو إدارة المنطقة التى يتبعها . وأعتقد أن السيدة الأستاذ / فاطمة الشناوى رئيس قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة لا تدخر جهدا فى تلبية جميع المطالب الإيجابية للعاملين والتى تصب فى صالحهم .
وأخيرا أدعوا للجميع بالتوفيق . وأنا معكم دائما فى أى وقت تحت أمر جميع أخوانى بالمنتدى . والله المستعان ,,,
1 ـ عجز بالأماكن التى سيتم إخلاؤهم منها وزيادة بالأماكن التى سيتم إلحاقهم عليها
2 ـ سيترتب عل ذلك أيضا تجاهل المنطقة للخبرات التى أكتسبها المؤقت خلال عملة السابق وأهدار تكلفة الدورات التدريبية التى كلف بها المؤقت فى عملة السابق
3 ـ أجبار المؤقت على أجتياز فترة أختبار أخرى فى وظيفة جديدة لا يعلم عنها شيئا
4 ـ حرمان المؤقت من الحصول على أية أجازات لمدة 6 شهور قادمة طبقا للتعليمات
وأيضا إذا قامت المنطقة بتسليم المؤقتين بالوظائف الفعلية التى يعمل بها المؤقتين حاليا سيترتب عليها تلافى جميع النقاط الغير مستحبة السابق ذكرها إلا أنة فى نفس الوقت سيتسبب فى وقوع المنطقة تحت المسائلة نظرا لمخالفتها نص القرار الإدارى وما ورد به من وظائف تم تحديدها من قبل قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة .
أما بالنسبة لوظيفة مفتش الواردة بنص القرار أعتقد أنه ليس من السهل أن يتم تكليف أحد العاملين المؤقتين فجأة على وظيفة مفتش دون أن يكون لدية الخبرة والكفاءة اللازمة لممارسة تلك الوظيفة . خاصة وأنه يمكن أن يكون مدة عمل المؤقت بالهيئة لا تتجاوز 3 أو 4 أو 5 سنوات وهى فترة لا أعتقد أنها كافية نهائيا . كما أن تلك الوظيفة لابد لشاغلها أن يجتاز الامتحان المقرر لشغلها وهو المتضمن لأسئلة مالية وبريدية وفنية وإدارية حسب نوع التفتيش المكلف به ( تفتيش مالى وإدارى / تفتيش حركة وتوزيع / غسل أموال ) وهكذا .....
لذلك أرى من وجهة نظرى ومن واقع خبراتى السابقة والذى أنصح به بشدة عدم المجازفة بتحرير إقرار أستلام عمل على وظيفة محددة قبل الرجوع الى قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة لعرض كافة النقاط المثارة السابق توضيحها وتحديد سلطة المنطقة فى الأبقاء على المؤقت بمكان عملة الحالى أو تسكينة على الوظيفة الواردة بنص القرار .
وذلك حتى لا يكون هناك أى مجال للخطأ فى حق المؤقت أو إدارة المنطقة التى يتبعها . وأعتقد أن السيدة الأستاذ / فاطمة الشناوى رئيس قطاع التنظيم والإدارة بالهيئة لا تدخر جهدا فى تلبية جميع المطالب الإيجابية للعاملين والتى تصب فى صالحهم .
وأخيرا أدعوا للجميع بالتوفيق . وأنا معكم دائما فى أى وقت تحت أمر جميع أخوانى بالمنتدى . والله المستعان ,,,
مجتهد- عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
رد: اسئلة تريد اجابات
اخى الفاضل وليد المسمى الوظيفى فى قرار التثبيت ما هو الا مسمى وان اغلب مناطق البريد قامت باقرار استلام العمل على نفس الوظيفة التى يعمل بها المثبت عندما كان مؤقت كما انة لا توجد فى الهيكل الوظيفى بالهيئة مسمى مفتش ثالث
رد: اسئلة تريد اجابات
شكر وتقدير للاخ مجتهد ولاخ محمد ع الاهتمام والرد على استفساري وارجو من الاستاذ فارس ان يتولى سؤال الاستاذه فاطمه بالتنظيم والاداره حتى تطمئن قلوبنا
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــرا
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــرا
waleed- عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 17/07/2011
العمر : 41
هل لابد ان نكتب 3 رغبات عند استلام العمل
هل لابد ان نكتب 3 رغبات عند استلام العمل وهل قانونى ان يقوم المدير باعاده توزيعنا مره اخرى غصب عننا واحضار فيش جديد وكشف طبى جديد بالرغم من ان مصر مش طالبه هذة البيانات الا فى حاله النقل
ارجو الرد بسرعه ولسيادتكم جزيل الشكر
ارجو الرد بسرعه ولسيادتكم جزيل الشكر
علاء المصري- عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
اقتراح جدير بالاجتماع عليه
حيث ان هذه العلاوه الدوريه المريضه تتراوح بين 4 جنيه و 5 جنيه للعاملين بالحكومه والهيئات الخدميه مثل هيئتنا الموقره , فى الوقت الذى تحصل فيه شركات قطاع الاعمال العام على هذه العلاوه الدوريه بنسبه 7% من المرتب الاساسى مماينعكس على شكل المرتب الاساسى الذى يحصل عليه العامل ويظهر اثر هذه العلاوه جليآ عند خروج العامل على المعاش
عتلم- عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 02/10/2011
بخصوص الــ 3 رغبات وحق المدير فى توزيعك والفيش والكشف الطبى مرة أخرى
الأخ العزيز علاء المصرى وأخوانى فى المنتدى . أود أن أوضح الإجابة على ما سبق من تساؤلات وذلك على الوجة التالى //
أولا / بخصوص الــ 3 رغبات وحق المدير فى توزيعك مرة أخرى :ـ
أود أن أوجة عناية سيادتكم الى أن إعادة توزيع المؤقت مرة أخرى عند صدور قرار تثبيته هو حق مكفول لمدير عام المنطقة وحده بصفته هو الشخص المفوض من قبل رئيس مجلس الإدارة لإدارة شئون المنطقة المكلف بها . ويعتبر كتابة الــ 3 رغبات وسيلة للتيسير على متخذ القرار لأتخاذ القرار الإدارى الأنسب بالنسبة له وللشخص محل التوزيع . إلا أن هذا الأسلوب ( إعادة توزيع المؤقت الذى تم تثبيته ) على الرغم من قانونيته إلا أننى لا أفضلة ولا أرحب به كتصرف من قبل مديرى المناطق . حيث أن إعادة توزيع المؤقت الذى تم تثبيته سيترتب عليه عدة أمور هى :ـ
1 ـ إجبار المؤقت على خوض وأجتياز فترة أختبار جديدة لمدة 6 شهور وتقديم تقرير صلاحيه عن أعماله بعد إنقضائها وهو فى غنى عن ذلك خاصة بعد أن عمل لدى الهيئة لسنوات عديدة قد بلغت لدى البعض أكثر من 10 سنوات على الوظيفة المؤقته .
2 ـ حرمان المؤقت من أى أجازات طوال مدة الــ 6 شهور أختبار . وهو ما يعد نوعا من الإذلال المهنى المقنع . فالعامل فى النهاية هو بشر له أحتياجات وظروف تتطلب منه ولو أقل القليل من الأجازات عند الضرورة .
3 ـ أهدار التكلفة والعائد من الدورات التدريبية التى سبق تكليف العامل المؤقت بها طوال فترة عمله السابقة وبالتالى عدم أستفادة الهيئة منها نظرا لتكليفة بأعمال أخرى غير الذى كان يعمل بها .
4 ـ تعمد تجاهل الخبرات المكتسبة ذاتيا من خلال مزاوله العامل المؤقت لعمله السابق لعدة سنوات وعدم الأستفادة منها
5 ـ خلق عجز بأماكن ( سوف يتم إخلاؤهم منها ) وفى نفس الوقت زيادة بأماكن أخرى ( سيتم ندبهم عليها )
* لذلك أود أن يقوم أحد المسئولين بالشئون الإدارية لدى منطقتك بعرض ذلك على مدير عام المنطقة ليأخذ ذلك فى الحسبان . فنحن فى النهاية بشر ولسنا آلات
ثانيا // بخصوص طلب الفيش الجنائى والكشف الطبى :ـ
أود أن أوضح لزملائى بالمنتدى أن مجرد أستمرار العامل فى عمله لدي جهة العمل منذ تاريخ ألتحاقة بها كمؤقت وحتى تاريخ صدور قرار تثبيتة إنما هو فى الحقيقة يعد قرينه على حسن سلوكة إداريا وسلامة موقفة جنائيا . لأنه فى حالة وقوع العامل فى أى مخالفة أو أرتكابه لأى جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كانت خارج عمله ( خاصة إذا كانت من الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالحبس أى مقيدة للحرية ) ستقوم جهة العمل فورا بتلقى أو أحضار صورة من تحقيقات النيابة المختصة وقرار الأتهام وأخيرا صورة من الحكم النهائى ضدة وبالتالى سيكون لدى جهة الإدارة المعلومية عن تلك المخالفة أو الجريمة التى أرتكبها موظفها والتى توجب أنهاء خدمته لهذا السبب . ولهذا فكما ذكرت سابقا . يكون العامل المؤقت الذى أستمر فى عمله منذ تاريخ ألتحاقة بالعمل وحتى تاريخ صدور قرار تعيينة قرينه على صلاحيته وسلامة موقفة جنائيا لكونه موظفا عاما بالدولة معلوم جهة عمله وموطنه . وبالتالى تنتفى الحاجة لفيش جنائى مرة أخرى لما ذكر من أسباب .
أما بالنسبة لطلب كشف طبى جديد مرة أخرى / فهو أيضا غير قانونى لسببين . الأول هو أن العامل المؤقت عند بداية تعيينة كانت الهيئة لا تعلم عنه شيئا وبالتالى كان لها الحق فى طلب كشف طبى للتأكد من صلاحيته ولياقته الطبية . وقد قام العامل المؤقت بعمل الكشف الطبى الذى أقر بلياقته الطبية والذى كان شرطا من الشروط المكملة لصحة تعيينة . وطالما أن استمر هذا العامل فى عمله لدي جهة العمل منذ تاريخ ألتحاقة بها كمؤقت وحتى تاريخ صدور قرار تثبيتة فإن ذلك يعد قرينه وشاهدا على لياقته الطبية . لأنه إذا ما أتضح لجهة العمل فى يوم ما أن العامل قد أصابة مرض أو علة تمنعة من مزاولة عمله لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدة بعد أستنفاذ مدة الأجازة المرضية المقررة له قانونا والتى من ضمنها فصلة لعدم اللياقة الطبية . ولذلك تنتفى الحاجة لكشف طبى جديد لإثبات لياقة العامل الطبية .
ويثور التساول لدى البعض عن كيفية التصرف فى دفتر التأمين الصحى الخاص بالعامل المؤقت بعد تثبيتة وما هى متطلبات الحصول علية فى ظل عدم عمل كشف طبى جديد . وأجيب على هذا التساؤل موضحا أن مسئول أستخراج بطاقات التأمين الصحى بالمستشفى عند عمل دفتر تأمين صحى جديد يحتاج الى شيئ واحد من أثنين إما كشف طبى جديد أو دفتر التأمين الصحى القديم . وبالتالى فعلى مسئولى الشئون الإدارية بمنطقتك أن تقوم بتجميع بطاقات التأمين الصحى للسادة المؤقتين ( على أن يتم التجميع طبقا للعاملين الواقع محل عملهم داخل نطاق التغطية التأمينية لمستشفى التأمين الصحى الأقرب لمحل سكن العاملين ) وترفق تلك البطاقات بخطاب موجة الى مدير مستشى التامين الصحى المختص يتضمن أسماء السادة المؤقتين الذين تم تثبيتم وصورة من القرار الإدراى الصادر بشأن تثبيتهم ( صورة من القرار لكل فرد مختوم بخاتم الشعار ) . ومن ثم سيتم أعادة أعتماد نفس البطاقات بالوظيفة الدائمة لكل فرد مؤقت وإعادتها مرة أخرى للمنطقة ثم أعادة توزيعها على الأفراد مرة أخرى وبالتالى لن تحتاج الى تجديد التأشير أو الأعتماد على البطاقة كل عام مثلما كان الحال أثناء فترة عملك كمؤقت . والله أدعوا أن أكون قد أستوفيت كافة النقاط المثارة لدى زملائى بالمنتدى . والله المستعان ,,,
أولا / بخصوص الــ 3 رغبات وحق المدير فى توزيعك مرة أخرى :ـ
أود أن أوجة عناية سيادتكم الى أن إعادة توزيع المؤقت مرة أخرى عند صدور قرار تثبيته هو حق مكفول لمدير عام المنطقة وحده بصفته هو الشخص المفوض من قبل رئيس مجلس الإدارة لإدارة شئون المنطقة المكلف بها . ويعتبر كتابة الــ 3 رغبات وسيلة للتيسير على متخذ القرار لأتخاذ القرار الإدارى الأنسب بالنسبة له وللشخص محل التوزيع . إلا أن هذا الأسلوب ( إعادة توزيع المؤقت الذى تم تثبيته ) على الرغم من قانونيته إلا أننى لا أفضلة ولا أرحب به كتصرف من قبل مديرى المناطق . حيث أن إعادة توزيع المؤقت الذى تم تثبيته سيترتب عليه عدة أمور هى :ـ
1 ـ إجبار المؤقت على خوض وأجتياز فترة أختبار جديدة لمدة 6 شهور وتقديم تقرير صلاحيه عن أعماله بعد إنقضائها وهو فى غنى عن ذلك خاصة بعد أن عمل لدى الهيئة لسنوات عديدة قد بلغت لدى البعض أكثر من 10 سنوات على الوظيفة المؤقته .
2 ـ حرمان المؤقت من أى أجازات طوال مدة الــ 6 شهور أختبار . وهو ما يعد نوعا من الإذلال المهنى المقنع . فالعامل فى النهاية هو بشر له أحتياجات وظروف تتطلب منه ولو أقل القليل من الأجازات عند الضرورة .
3 ـ أهدار التكلفة والعائد من الدورات التدريبية التى سبق تكليف العامل المؤقت بها طوال فترة عمله السابقة وبالتالى عدم أستفادة الهيئة منها نظرا لتكليفة بأعمال أخرى غير الذى كان يعمل بها .
4 ـ تعمد تجاهل الخبرات المكتسبة ذاتيا من خلال مزاوله العامل المؤقت لعمله السابق لعدة سنوات وعدم الأستفادة منها
5 ـ خلق عجز بأماكن ( سوف يتم إخلاؤهم منها ) وفى نفس الوقت زيادة بأماكن أخرى ( سيتم ندبهم عليها )
* لذلك أود أن يقوم أحد المسئولين بالشئون الإدارية لدى منطقتك بعرض ذلك على مدير عام المنطقة ليأخذ ذلك فى الحسبان . فنحن فى النهاية بشر ولسنا آلات
ثانيا // بخصوص طلب الفيش الجنائى والكشف الطبى :ـ
أود أن أوضح لزملائى بالمنتدى أن مجرد أستمرار العامل فى عمله لدي جهة العمل منذ تاريخ ألتحاقة بها كمؤقت وحتى تاريخ صدور قرار تثبيتة إنما هو فى الحقيقة يعد قرينه على حسن سلوكة إداريا وسلامة موقفة جنائيا . لأنه فى حالة وقوع العامل فى أى مخالفة أو أرتكابه لأى جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كانت خارج عمله ( خاصة إذا كانت من الجرائم التى يعاقب عليها القانون بالحبس أى مقيدة للحرية ) ستقوم جهة العمل فورا بتلقى أو أحضار صورة من تحقيقات النيابة المختصة وقرار الأتهام وأخيرا صورة من الحكم النهائى ضدة وبالتالى سيكون لدى جهة الإدارة المعلومية عن تلك المخالفة أو الجريمة التى أرتكبها موظفها والتى توجب أنهاء خدمته لهذا السبب . ولهذا فكما ذكرت سابقا . يكون العامل المؤقت الذى أستمر فى عمله منذ تاريخ ألتحاقة بالعمل وحتى تاريخ صدور قرار تعيينة قرينه على صلاحيته وسلامة موقفة جنائيا لكونه موظفا عاما بالدولة معلوم جهة عمله وموطنه . وبالتالى تنتفى الحاجة لفيش جنائى مرة أخرى لما ذكر من أسباب .
أما بالنسبة لطلب كشف طبى جديد مرة أخرى / فهو أيضا غير قانونى لسببين . الأول هو أن العامل المؤقت عند بداية تعيينة كانت الهيئة لا تعلم عنه شيئا وبالتالى كان لها الحق فى طلب كشف طبى للتأكد من صلاحيته ولياقته الطبية . وقد قام العامل المؤقت بعمل الكشف الطبى الذى أقر بلياقته الطبية والذى كان شرطا من الشروط المكملة لصحة تعيينة . وطالما أن استمر هذا العامل فى عمله لدي جهة العمل منذ تاريخ ألتحاقة بها كمؤقت وحتى تاريخ صدور قرار تثبيتة فإن ذلك يعد قرينه وشاهدا على لياقته الطبية . لأنه إذا ما أتضح لجهة العمل فى يوم ما أن العامل قد أصابة مرض أو علة تمنعة من مزاولة عمله لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدة بعد أستنفاذ مدة الأجازة المرضية المقررة له قانونا والتى من ضمنها فصلة لعدم اللياقة الطبية . ولذلك تنتفى الحاجة لكشف طبى جديد لإثبات لياقة العامل الطبية .
ويثور التساول لدى البعض عن كيفية التصرف فى دفتر التأمين الصحى الخاص بالعامل المؤقت بعد تثبيتة وما هى متطلبات الحصول علية فى ظل عدم عمل كشف طبى جديد . وأجيب على هذا التساؤل موضحا أن مسئول أستخراج بطاقات التأمين الصحى بالمستشفى عند عمل دفتر تأمين صحى جديد يحتاج الى شيئ واحد من أثنين إما كشف طبى جديد أو دفتر التأمين الصحى القديم . وبالتالى فعلى مسئولى الشئون الإدارية بمنطقتك أن تقوم بتجميع بطاقات التأمين الصحى للسادة المؤقتين ( على أن يتم التجميع طبقا للعاملين الواقع محل عملهم داخل نطاق التغطية التأمينية لمستشفى التأمين الصحى الأقرب لمحل سكن العاملين ) وترفق تلك البطاقات بخطاب موجة الى مدير مستشى التامين الصحى المختص يتضمن أسماء السادة المؤقتين الذين تم تثبيتم وصورة من القرار الإدراى الصادر بشأن تثبيتهم ( صورة من القرار لكل فرد مختوم بخاتم الشعار ) . ومن ثم سيتم أعادة أعتماد نفس البطاقات بالوظيفة الدائمة لكل فرد مؤقت وإعادتها مرة أخرى للمنطقة ثم أعادة توزيعها على الأفراد مرة أخرى وبالتالى لن تحتاج الى تجديد التأشير أو الأعتماد على البطاقة كل عام مثلما كان الحال أثناء فترة عملك كمؤقت . والله أدعوا أن أكون قد أستوفيت كافة النقاط المثارة لدى زملائى بالمنتدى . والله المستعان ,,,
مجتهد- عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
رد: اسئلة تريد اجابات
اولا : اهلا بك عضوا جديدا بين اخوانك واخواتك فى هذا المنتدي نتمني لك المزيد من المشاركات التي تثري هذا المنتدي بكل ماهو جديد
ثانيا : اعتقد ان العلاوة الدورية متعلقة بلوائح وقوانين الدولة وليس كل هيئة منفردة تقرر مقدار هذه العلاوة ومع ذلك فالامل موجود لتعديل كل هذه القوانين والتشريعات مادام الدستور نفسه تم نسفه بفضل الثورة الملهمة
ثانيا : اعتقد ان العلاوة الدورية متعلقة بلوائح وقوانين الدولة وليس كل هيئة منفردة تقرر مقدار هذه العلاوة ومع ذلك فالامل موجود لتعديل كل هذه القوانين والتشريعات مادام الدستور نفسه تم نسفه بفضل الثورة الملهمة
ثوره- عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/07/2011
بخصوص العلاوة الدورية 7% من الأساسى
أخى الفاضل وأخوانى الأعزاء بالمنتدى . بخصوص العلاوة الدورية 7% من الأساسى . فقد صرحت الدكتورة فايزة ابو النجا أن هناك مشاورات مشتركة بين المجلس الفومى للأجور وبين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول الى تحديد إمكانية تحمل الدولة وميزانيتها لتلك الإضافات الكبيرة على رواتب العاملين بالقطاع العام والحكومى . وسوف تنتهى قريبا دراسة مشتركة من شأنها تحديد أمكانية التنفيذ من عدمه . ولا تنسوا أن هناك أيضا أتجاها لتحويل الدعم من جميع السلع الأساسية لتصبح مالية على الراتب حتى يتم حصر الدعم على مستحقيه فقط . فلندع الله أن يجعل من مستقبلنا خيرا من يومنا . والله المستعان ...
مجتهد- عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى